حقوق الزوجه بين الشرع والقانون
]ماهر جمعة عبدون
الخميس 28/2/2008
إن من ينظر في أحكام الأسرة الواردة في القرآن الكريم أو
السنة النبوية المطهرة يدرك إدراكاً كاملاً ضخامة شأن الأسرة في النظام الاسلامي
فالله سبحانه وتعالى يجمع بين تقواه وتقوى الرحم في أول سورةالنساء حيث يقول «
ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة]
]وخلق منها زوجها
وبث فيمها رجالاً كثيراً ونساء ، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أن الله
عليكم رقيباً » الآية ( 1) .
]فالاسلام اعتبر
الأسرة خلية أساسية في بناء المجتمع وأحاطها بكل رعايته وضماناته واحتفل بشأن
العلاقات الزوجية والعائلية هذا الاحتفال الذي رفعها إلى مستوى القداسة المتصلة
بالله سبحانه وتعالى .
]وتعتبر الأحوال
الشخصية أكثر القوانين مساساً بالانسان لأنها تنظم حياته وعلاقاته الأسروية
والعائلية اعتباراً من نشأته إلى مماته . [
لذلك كان على كل
انسان أن يفهمها فهماً صحيحاً لاينحرف فيه عن الغاية المثلى التي وجدت من أجلها
ولايكون فهمها قاصراً على رجال القانون من قضاة ومحامين لأنها قضية تمس المجتمع
بأسره . ومن أهم قضايا الأحوال الشخصية هو الزواج الذي هو الأسلوب الطبيعي لاستمرار
الحياة على وجه البسيطة والزواج معناه باللغة هو الاقتران والازدواج فيقال زوج
الشيء بالشيء وزوجه إليه أي قرنه به .
]والتعريف
قانوناً حسب ماجاء في المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية السوري هو :
](( الزواج عقد
بين رجل وامرأة تحل له شرعاً غايته انشاء رابطة الحياة المشتركة والنسل )) وينتج عن
عقد النكاح حقوق وواجبات على كلا الزوجين لابد من مرعاتها فالشريعة الاسلامية أعطت
حقوقاً واسعة للزوجة لأن القانون اعتبر الحياة الزوجية مجالاً لاستيلاء الزوج على
حقوق الزوجة .
]فجعل القانون
للقاضي سلطة في منع تعدد الزوجات حتى يحد من غلواء المتمادين اللذين يلجؤون للتعدد
دون سبب بل هم غير قادرين على الانفاق كما يحدث في الأرياف .
]وجعل القانون
مهر المرأة من الديون الممتازة التي لها أولوية في التحصيل والتي تشملها المادة (
1120 ) من القانون المدني وقضى القانون على الاساليب المتبعة في صورة المهر .
]ولم يلتفت
القانون إلى أي انقاص أو إبراء من المهر إذا هو لم يحدث أمام القاضي وبوجود الطرفين
وجاء في المادة ( 35 ) قانون الأحوال الشخصية .
](( يجب للزوجة
المهر بمجرد العقد الصحيح سواء أسمي في العقد أو لم يسمّ أو نفي أصلاً ))
واعتبر القانون
المهر حقاً مصاناً للمرأة لاتبرأ ذمة الزوج منه إلابتأديته لها ولا يشمله التقادم
.
]واعتبر القانون
العمل حقاً للمرأة العاملة ولايحق للزوج حرمانها منه وإنما له أن يمنع عنها الانفاق
واعتبر القانون حضانة المرأة لأولادها حق لها رغم عملها وأعطى له حق النفقة فالزوج
ملزم بالاتفاق ولكن راعى المشرع الحالة الاقتصادية حسب اعسار الزوج أو يساره .
]وكذلك راعى
القانون حال المرأة المطلقة وسمح لها بالسفر مع وليدها إلى بلدتها فقد جاء في قانون
الأحوال الشخصية في المادة ( 148 ) :
]ف 2- ( للأم
الحاضنة أن تسافر بالمحضون بعد انقضاء عدتها دون إذن الولي إلى بلدتها التي جرى عقد
نكاحها ) . ]ف3 - ( ولها أن
تسافر به داخل القطر إلى البلدة التي تقيم فيها أو إلى البلدة التي تعمل فيها لدى
أي جهة من الجهات العامة شريطة أن يكون أحد أقاربها المحارم مقيماً في تلك البلدة )
.
]فهذه نظرة سريعة
ومختصرة عن بعض حقوق الزوجة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى للمرأة لصيانة كرامتها
وعدم امتهانها والذي أخذ به قانون الأحوال الشخصيه
الثلاثاء نوفمبر 12, 2013 11:24 pm من طرف نجمة السماء
» اظل للموت احبك وابقى اسولف فيك..
الثلاثاء نوفمبر 12, 2013 11:17 pm من طرف نجمة السماء
» أختبار في المشاعر أي نوع من الاشخاص أنت
الجمعة سبتمبر 20, 2013 7:05 am من طرف علي العبيدي
» تفسير رؤيا الصحابه رضي الله عنهم في المنام
الأربعاء أكتوبر 20, 2010 1:00 am من طرف علي العبيدي
» إياك ان تفعلها فتذهب رجولتك
الخميس أكتوبر 14, 2010 1:15 pm من طرف نجمة السماء
» آدآب دخول المنتدى ♥ من الألف إلى اليآء ♥أرجو التثبيت
الأحد أغسطس 15, 2010 12:07 pm من طرف ابن دجلة الخير
» قصة سيدنا أيوب عليه السلام
السبت أغسطس 14, 2010 11:56 am من طرف ندى الريحان
» جاوب الي بعدك..وضع سؤالا
السبت أغسطس 14, 2010 11:52 am من طرف ندى الريحان
» بعض ما قيل في رجال العراق
الإثنين أغسطس 02, 2010 11:29 am من طرف نجمة السماء